تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

157

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

في القبل ، ( 12 ) وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط ، ( 13 ) فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة ، أو جامعها فيما بين الفخذين ، أو بما دون الحشفة ، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول ، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة ، والظاهر عدم اشتراط الإنزال ، فلو التقى الختانان تحقّق ، ولا يشترط سلامة الخصيتين .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 262 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 76 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 1 - 6 . .